دار الإفتاء توضح حكم الشرع في اختيار جنس الجنين بتقنية الحقن المجهري


هذا الخبر بعنوان "حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب" نشر أولاً على موقع النيلين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم اختيار جنس الجنين عند نقل الأجنة في عمليات الحقن المجهري، حيث يستفسر البعض عن جواز نقل ذكور الأجنة فقط بناءً على رغبة المريض، أو في حالات الضرورة كوجود مرض وراثي يؤثر على جنس معين دون الآخر.
وأجابت دار الإفتاء بأن نقل ذكور الأجنة دون إناثها جائز شرعًا حسب رغبة الزوجين، بشرط التأكد من خلو التقنية المستخدمة من أي ضرر قد يلحق بالمولود مستقبلاً، وهو ما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص.
لكن، حذرت الدار من أن يتحول هذا الأمر إلى ظاهرة عامة، مؤكدةً أن ذلك لا يجوز شرعًا لما قد يسببه من اختلال في التوازن الطبيعي الذي أوجده الله، واضطراب في التعادل العددي بين الذكر والأنثى، مما يؤثر على استمرار التناسل البشري. واعتبرت ذلك نوعًا من الاعتراض على خلق الله ومحاولة لتغيير نظامه.
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، الفرق بين "تحديد النسل" و"تحديد نوع الجنين". وأشار إلى أن عملية التلقيح الصناعي بحد ذاتها، وما يتم خلالها من اختيار نوع الجنين، جائزة شرعًا ولا تُعد تدخلًا في خلق الله أو اعتراضًا على مشيئته.
وأكد أمين الفتوى أن ما يقوم به الإنسان هو مجرد اتخاذ للأسباب، بينما الخلق الحقيقي بيد الله وحده، وأن نجاح العملية أو فشلها يبقى في دائرة المشيئة الإلهية. وأضاف أن اللجوء إلى هذه الوسائل لا حرج فيه شرعًا إذا تم وفق الضوابط الطبية والأخلاقية، مع التأكيد على أن الأصل هو الرضا بما يقدره الله، مع جواز الأخذ بالأسباب دون اعتقاد التحكم الكامل في النتائج.
منوعات
منوعات
سياسة
منوعات