دار الإفتاء توضح حكم الوضوء بماء الحنفية المختلط بالكلور وطعمه المتغير


هذا الخبر بعنوان "ما حكم الوضوء بالماء المختلط بالكلور؟" نشر أولاً على موقع النيلين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً بشأن حكم الوضوء بالماء المختلط بالكلور، وجاء نص السؤال على النحو الآتى: «عندما أتوضأ بماء الحنفيَّة وأتمضمض أجد له أحيانًا طعمًا غريبًا، كما أجد له لونًا مائلًا إلى البياض، فما حكم الوضوء بهذا الماء شرعًا؟».
أوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، أن الوضوء بماءِ الحنفية فى الصورة المسؤول عنها جائزٌ شرعًا، ولا يضُرُّ الماءَ ما يَعرِضُ له من تغيُّرٍ يسيرٍ فى الطعمِ أو اللونِ بسبب مخالطة شيءٍ طاهرٍ، ما دام هذا التَّغيُّر لا يسلبُ الماءَ اسمَه، ولا رِقَّته، ولا جريانه، ولم تثبت مخالطتهُ لنجاسةٍ تؤثر فى أحد أوصافهِ الثلاثة المذكورة.
وفسرت دار الإفتاء، قائلةً: «الطهارة نوعان: حقيقية وهى إزالة النجاسات الحقيقية، وحكمية وهى الوضوء والغسل، ويحصل التطهير فى كلٍّ منهما بالماء المطلق». وأضافت: «قال الإمام الكاسانى، فى «بدائع الصنائع»، ما يحصل به التطهير أنواعٌ، منها: الماء المطلق، ولا خلاف فى أنه يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا، وقال العلامة القُونَوى فى «أنيس الفقهاء»: وفى «المحيط»: الطهارة نوعان: حقيقية وهى إزالة النجاسة الحقيقية، وحُكْمية وهى الوضوء والغسل، وكلا الطهارتين يَحصُل بالماء المطلق».
كما أردفت الدار، أن الأصل بقاء الماء على طهوريته ما دام باقيًا على أصل خلقته، ولم يتغير تغيرًا يخرجه عن مسمى الماء، بسبب نجاسة، أو يسلبه وصف الإطلاق، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ، إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ»، أخرجه الإمام البيهقى فى «السنن الكبرى». فإن تغيَّر الماء بنجاسةٍ أثَّرت فى أحد أوصافه الثلاثة -اللون، أو الطعم، أو الرائحة- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يصح التطهر به شرعًا.
وتابعت: «أمَّا إذا خالطَ الماءَ شيءٌ طاهرٌ، فلا يخلو الحال من إحدى صورتين: الأولى: ألا تُحدث هذه المخالطة تغيُّرًا فى أحد أوصاف الماء الثلاثة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة التطهر به فى هذه الحالة؛ لبقاء الماء على إطلاقه. الثانية: أن تُحدث مخالطة الطاهر تغيرًا فى أحد أوصاف الماء، فقد ذهب الحنفية وهو روايةٌ عن الإمام أحمد إلى صحة التطهر به؛ لأن هذا التغير لم يسلب الماء اسمَه، ولا رقته، ولا جريانه».
منوعات
منوعات
منوعات
منوعات